الشيخ سيد سابق
306
فقه السنة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين : " ذكاته ذكاة أمه " . رواه عن أبي سعيد : أحمد ، وابن ماجة ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان وصححه . وقال ابن المنذر : وممن قال : " ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر " : علي بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي وقال : إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ، إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله . وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه ، خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة . فيقال : الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة .